والإسكافي « 7 » .
وعن المفيد : تعيّن التعزير من عشرة إلى تسعة وتسعين « 8 » . ونحوه عن غيره ، مبدلًا العشرة بالثلاثين « 9 » .
ومستندهما غير واضح ، عدا الإجماع في الغنية على الأوّل ، حيث ادّعاه عليه في كلّ تعزير « 01 » ، ولكن ادّعى الشهرة المتأخّرة على الثاني بعض الأجلَّة « 11 » .
* ( ويثبت الزنا ) * على كلّ من الرجل والمرأة * ( بالإقرار ) * منهما به صريحاً ، بحيث لا يحتمل الخلاف ، كما في قضية ماعز بن مالك وغيرها ، فإنّه لم يقبل من الإقرار حتى صرّح بكونه قد أدخل كالميل في المكحلة والرشاء في البئر « 21 » .
* ( وبالبيّنة ) * بلا خلاف ؛ لعموم الأدلَّة ، وخصوص ما يأتي من المستفيضة .
* ( ولا بدّ من بلوغ المقر ، وكماله ) * بكمال عقله وقصده * ( واختياره ، وحرّيته ) * بلا خلاف كما في سائر الأقارير ، بل اعتبارها هنا أولى .
* ( وتكرار الإقرار أربعاً ) * للمعتبرة المستفيضة ، منها : « ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرّات » « 1 » ولا خلاف فيه ، بل في المسالك « 2 »
هامش
« 7 » حكاه عنهما في المفاتيح 2 : 77 ، وانظر المقنع : 145 .
« 8 » حكاه عن في كشف اللثام 2 : 396 ، وهو في المقنعة : 774 .
« 9 » حكاه في مفاتيح الشرائع 2 : 77 .
« 01 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 11 » انظر المسالك 2 : 433 .
« 21 » سنن البيهقي 8 : 225 228 . والرشاء : الحبل الصحاح 6 : 2357 .
« 1 » التهذيب 10 : 8 / 21 ، الإستبصار 4 : 204 / 762 ، الوسائل 28 : 106 أبواب حدّ الزنا ب 16 ح 3 .
« 2 » المسالك 2 : 425 .