تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وغيره « 1 » : أنّ عليه الاتّفاق إلَّا من ظاهر العماني فاكتفى بالواحد ؛ للصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبداً ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلَّا الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود » « 2 » . وحُمِل تارةً على غير حدّ الزاني جمعاً ، وأُخرى على التقيّة ، وأُخرى على غير ذلك « 3 » . وكيف كان ، فطرحه متعيّن جدّاً ؛ لعدم مكافأته لما مضى ، مع شذوذه قطعاً بتضمّنه عدم اعتبار الحرّية في المقرّ ، وفرقه بين الزاني المحصن وغيره بعدم قبول الإقرار في الأوّل واختصاصه بالثاني ، وهما خلاف الإجماع قطعاً ، حتى من العماني ، إذ لم ينقل الخلاف منه إلَّا في « 4 » اعتبار تكرار الإقرار لا في غيره . * ( وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ) * أربعاً بعدده ؟ * ( أشبهه : أنّه لا يشترط ) * وفاقاً لإطلاق الأكثر ، وبه صرّح عامّة من تأخّر ؛ لإطلاق الخبر الذي مرّ . خلافاً للخلاف والمبسوط وابن حمزة « 5 » ، فيشترط ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة ، عدا الإجماع المستظهر من الأوّل كما قيل « 6 » ، وما دلّ من
هامش
« 1 » انظر الروضة 9 : 46 ، والمفاتيح 2 : 65 ، وكشف اللثام 2 : 394 . « 2 » التهذيب 10 : 7 / 20 ، الإستبصار 4 : 203 / 761 ، الوسائل 28 : 56 أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1 ؛ بتفاوت يسير . « 3 » التهذيب 10 : 8 ، وانظر المختلف : 763 ، والمفاتيح 2 : 65 . « 4 » في « س » زيادة : أُصول . « 5 » الخلاف 5 : 377 ، المبسوط 8 : 4 ، ابن حمزة في الوسيلة : 410 . « 6 » كشف اللثام 2 : 394 .