يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : « لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق » « 1 » .
* ( ويجب الحدّ على الأعمى ) * مطلقاً ، جلداً كان أو رجماً ، ولا يدفعه « 2 » عماه إجماعاً ؛ لعموم الأدلَّة .
* ( فإن ادّعى الشبهة ، ف ) * في قبول دعواه ودر الحدّ « 3 » بها * ( قولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال ) * والإمكان في حقّ مثله ، وعليه الأكثر كما في المسالك « 4 » ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري « 5 » ، بل عليه عامّة المتأخّرين وفاقاً منهم للحلَّي ، لكنّه قيّده بما إذا شهد الحال بما ادّعاه ، بأن يكون قد وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته ، قال : ولو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدَّق « 6 » .
وهو موافق للقوم إن أراد بشهادة الحال بخلافه : الشهادة بالقطع ؛ وضعيفٌ إن أراد بها الشهادة بنحوٍ من المظنّة ؛ لعدم ارتفاع الشبهة الحاصلة من دعواه بمجرّده وإن ضعفت معه ، فقوله على هذا التقدير ضعيف .
ونحوه في الضعف تقييد التنقيح قبول قوله بكونه عدلًا « 7 » ؛ إذ لا وجه له أصلًا بعد حصول الشبهة الدارئة للحدّ بدعواه جدّاً .
والقول الثاني للشيخين والقاضي والديلمي ، فلم يصدّقوه في
هامش
« 1 » الكافي 7 : 179 / 9 ، الفقيه 4 : 27 / 65 ، التهذيب 10 : 16 / 40 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 5 .
« 2 » في « ن » زيادة : عنه .
« 3 » في « ن » زيادة : عنه .
« 4 » المسالك 2 : 425 .
« 5 » غاية المرام 4 : 313 .
« 6 » السرائر 3 : 447 .
« 7 » التنقيح الرائع 4 : 332 .