* ( لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ ) * زوجته ؛ لزوال الإحصان بالبينونة ، وخروج الاختيار عن يده ، والرجوع غايته أنّه كعقد جديد أو نفسه ، وهو بمجرّده لا يوجب الإحصان ما لم يدخل ، كما مرّ « 1 » ؛ والنصوص به زيادة على الصحيح المتقدّم « 2 » مستفيضة :
منها الصحيح : عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : « لا » « 3 » .
والصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * « 4 » ، قال : « إحصانهنّ أن يدخل بهنّ » قلت : إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ ؟ قال : « بلى » « 5 » .
والموثّق : عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : « يضرب مائة ، ويجزّ شعره ، وينفى من المصر حولًا ، ويفرّق بينه وبين أهله » « 6 » ونحوه الخبر « 7 » .
* ( وكذا العبد لو أُعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) * لا يتوجّه عليهما الرجم حتى يطئا زوجتهما أو مملوكتهما في حال الحرّية ؛ لعدم الوطء حالتها المشترط في ثبوت الرجم كما مضى ، ولخصوص الصحيح : في العبد
هامش
« 1 » في ص 443 .
« 2 » في ص 443 .
« 3 » الكافي 7 : 179 / 8 ، التهذيب 10 : 16 / 41 ، الوسائل 28 : 76 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 1 .
« 4 » النساء : 25 .
« 5 » الكافي 7 : 235 / 6 ، التهذيب 10 : 16 / 43 ، الوسائل 28 : 76 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 4 .
« 6 » التهذيب 10 : 36 / 124 ، الوسائل 28 : 77 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 7 .
« 7 » التهذيب 10 : 36 / 125 ، الوسائل 28 : 78 أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8 .