تزوّجت فوُطِئت عالمةً بالتحريم ، رُجِمت ؛ كما في الحسن : عن امرأة تزوّجت في عدّتها ، فقال : « إن كانت تزوّجت في عدّة طلاقٍ لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليه الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن » « 4 » .
* ( وكذا « 5 » المطلِّق ) * إن طلَّق امرأته رجعيّاً لم يخرج عن الإحصان ، وإن طلَّق بائناً خرج ؛ لتمكنّه من الرجعة متى شاء في الأوّل ، وعدمه في الثاني .
وعليه يحمل إطلاق الموثّق : عن رجل كانت له امرأة فطلَّقها أو ماتت فزنى ، فقال : « عليه الرجم » وعن امرأة كان لها زوج فطلَّقها أو مات ثم زنت ، عليها الرجم ؟ قال : « نعم » « 1 » .
والمرويّ في قرب الإسناد ، عن رجل طلَّق امرأته أو بانت منه ثم زنى ، ما عليه ؟ قال : « الرجم » وعن امرأة طُلِّقت فزنت بعد ما طُلِّقت بسنة ، هل عليها الرجم ؟ قال : « نعم » « 2 » .
ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة ، وهو خلاف ما عرفته من القاعدة ، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأوّل على وهم الراوي ، ونحوه جارٍ في الثاني ، لكن ينافيه قوله : بسنة ، إلَّا أن يُقرَأ : بسنّة ، بتشديد النون ،
هامش
« 4 » الكافي 7 : 192 / 2 ، الفقيه 4 : 26 / 63 ، التهذيب 10 : 20 / 61 ، الوسائل 28 : 126 أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 3 .
« 5 » في « ن » زيادة : حكم .
« 1 » التهذيب 10 : 22 / 65 ، الإستبصار 4 : 207 / 774 ، الوسائل 28 : 129 أبواب حدّ الزنا ب 27 ح 8 .
« 2 » قرب الإسناد : 254 / 1004 ، 1005 ، الوسائل 28 : 75 و 76 أبواب حد الزنا ب 6 ح 1 و 2 ؛ بتفاوت يسير .