مراداً بها ما يقابل البدعة .
* ( ولو تزوّج ) * الرجل * ( معتدّةً عالماً ) * بالعدّة والحرمة * ( حُدَّ مع الدخول ) * بها جلداً ، أو رجماً إن كان محصناً ، ولا مع العدم .
* ( وكذا المرأة ) * تُحَدّ لو تزوّجت في عدّتها مطلقاً ، إلَّا أنّها لا ترجم في البائن منها ، بل تُجلَد خاصّة مع علمها بما مرّ من الأمرين ، ولا مع العدم .
* ( ولو ادّعيا الجهالة ) * بهما أو بأحدهما * ( أو ) * ادّعاها * ( أحدهما ، قُبِل ) * من المدّعى * ( على الأصحّ إذا كان ممكناً في حقّه ) * بأن كان مقيماً في بادية بعيدة عن معالم الدين ، أو قريب العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ، وفاقاً للحلَّي « 1 » وعامّة المتأخّرين .
خلافاً للمحكيّ في المختلف عن المقنعة والنهاية « 2 » ، فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان ، ولكن حمل كلامهما عليه ، قال : فلا منازعة هنا في الحقيقة ؟
أقول : ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبويّ بدرء الحدود بالشبهات « 3 » ، مع عدم المعارض ، فيجلّ عن مخالفته نحو كلام الشيخين .
ولقد أغرب في التنقيح ، فنسب الخلاف إلى الحلَّي ، والوفاق إليهما « 4 » . وعبارتهم المحكيّة في المختلف تفيد العكس كما ذكرنا .
* ( ولو راجع المخالع ) * إمّا لرجوعها في البذل ، أو بعقد مستأنف
هامش
« 1 » السرائر 3 : 445 .
« 2 » المختلف : 759 ، وهو في المقنعة : 780 ، وفي النهاية : 696 .
« 3 » الفقيه 4 : 53 / 90 ، الوسائل 28 : 47 أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4 .
« 4 » التنقيح الرائع 4 : 332 .