مضافاً إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدّمة « 1 » .
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والعماني والصدوق « 2 » ، فاعتبروا إسلامها ؛ للصحيح لاعتبار الحرّية في الزوجيّة « 3 » ، وجوابه قد عرفته .
* ( وإحصان المرأة كإحصان الرجل ) * في اشتراط أن تكون بالغة ، عاقلة ، حرّة ، لها زوج ( دائم أو مولى ، و ) « 4 » قد وطئها وهي حرّة بالغة عاقلة ، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوّاً ورواحاً ، بلا خلاف أجده حتى في اعتبار كمال العقل فيها ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، كما صرّح به الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير « 5 » وغيرهما « 6 » ، بقولهم : * ( لكن يراعى فيها العقل إجماعاً ) * فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن كانت محصنة ، وعليه بل على أصل الحكم بأنّ إحصانها كإحصانه ادّعى الإجماع في الغنية « 7 » ، فلا إشكال في المسألة ، سيّما بعد عدم ظهور الخلاف الذي عرفته ، واستفادته ولو في الجملة من بعض النصوص الآتية .
* ( ولا تخرج المطلَّقة رجعيّةً ) * بالطلاق * ( عن الإحصان ، وتخرج البائن ) * مطلقاً ، بطلاق كانت البينونة أو غيره ، بلا خلاف ظاهر ؛ لبقاء الزوجيّة المغنية عن الزنا في الأوّل ، وعدمه في الثاني . فلو زنت ، أو
هامش
« 1 » في ص 441 .
« 2 » حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 757 ، الصدوق في المقنع : 148 .
« 3 » راجع ص 442 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « ن » .
« 5 » الشرائع 4 : 151 ، التحرير 2 : 220 .
« 6 » انظر التنقيح الرائع 4 : 330 . والمهذّب البارع 5 : 16 .
« 7 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .