ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر ، كما صرّح به جماعة « 1 » ، من غير خلاف بينهم أجده ، إلَّا من إطلاق نحو العبارة ، وفيه ما عرفته .
وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل ؟ الظاهر : العدم ، ( لعدم ) « 2 » انصراف الإطلاق إليه ، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة ، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدّمة « 3 » ، معلَّلة به « 4 » عدم الإحصان بالمتعة ، كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه أجده ، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده « 5 » .
خلافاً للروضة ، فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين ، قال : لدخوله فيه من حيث الحلّ ، وإلَّا لبطل الحصر المستفاد من الآية « 6 » ، ولم أقف فيه هنا على شيء « 7 » .
* ( ويستوي المسلمة والذمّية ) * حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول الإحصان بهما ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي صريح الانتصار والغنية « 8 » وظاهر غيرهما « 9 » دعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ،
هامش
« 1 » منهم العلَّامة في القواعد 2 : 253 ، والشهيد الثاني في الروضة 9 : 72 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 400 .
« 2 » في « ن » : للأصل والاحتياط مع عدم .
« 3 » في ص 441 .
« 4 » في حاشية « ن » : أي بعدم حصول الغنية .
« 5 » حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 400 ، وهو في الانتصار : 258 .
« 6 » وهي قوله تعالى * ( والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
المؤمنون : 4 5 .
« 7 » الروضة البهيّة 9 : 76 77 .
« 8 » الانتصار : 258 ، 259 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .
« 9 » انظر كشف اللثام 2 : 401 ، وفي النسخ : غيره ، والأنسب ما أثبتناه .