تحصنه الأمة تكون عنده ؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها ؟ فقال : « لا يُصدَّق » قلت : فإن كان عنده امرأة متعة ، تحصنه ؟ قال : « لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » « 1 » .
وفي آخر : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه ؟ قال : فقال : « نعم ، إنّما هو على وجه الاستغناء » قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : « لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم » « 2 » .
وقصور السند منجبر بالعمل ؛ مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح : عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : « نعم » « 3 » .
خلافاً للصدوق والقديمَين والديلمي « 4 » ، فلم يروا الإحصان بالأمة ؛ للأصل ، والاحتياط .
ويندفعان بما مرّ .
وللصحيح : « كما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة ، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة » « 5 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 178 / 1 ، التهذيب 10 : 11 / 26 ، الإستبصار 4 : 204 / 763 ، الوسائل 28 : 68 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 178 / 6 ، الوسائل 28 : 69 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 5 .
« 3 » مسائل عليّ بن جعفر : 121 / 71 ، الوسائل 28 : 72 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 11 .
« 4 » الصدوق في المقنع : 148 ، حكاه عن القديمَين العماني والإسكافي في المختلف : 757 ، وانظر المراسم : 252 .
« 5 » الفقيه 4 : 25 / 59 ، التهذيب 10 : 13 / 31 ، الإستبصار 4 : 205 / 768 ، الوسائل 28 : 71 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 9 ؛ بتفاوت يسير .