تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولا يكلَّف اليمين ولا البيّنة ؛ للشبهة الدارئة بذلك . * ( وبدعوى ) * كلّ * ( ما يصلح ) * أن يكون * ( شبهة ) * لكن * ( بالنظر إلى المدّعى ) * لها خاصّة ؛ فلو ادّعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلَّا بالنسبة إلى أحدهما ، سقط عنه دون صاحبه ؛ ووجهه واضح ممّا سلف ، مع دعوى الإجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين والبيّنة في كلام بعض الأجلَّة « 1 » . * ( ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم ) * كما يأتي * ( حتى يكون الزاني بالغاً ) * عاقلًا * ( حرّا ، له فرجٌ مملوك ) * له * ( بالعقد الدائم ) * الصحيح * ( أو الملك ) * خاصّة ، بحيث * ( يغدو عليه ويروح ) * أي يكون متمكَّناً من وطئه متى أراد ، بلا خلاف إلَّا في اعتبار العقل كما مرّ « 2 » ، وفي حصول الإحصان بملك اليمين ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية « 3 » ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالَّة عليه عموماً وخصوصاً . ففي الصحيح : « من كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح فهو محصن » « 4 » . وفي آخر عن المحصن ، فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه » « 5 » . وفي الموثّق : عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ،
هامش
« 1 » كما في مجمع الفائدة 13 : 10 . « 2 » في ص 438 . « 3 » الانتصار : 258 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 . « 4 » الكافي 7 : 179 / 10 ، الفقيه 4 : 25 / 57 ، التهذيب 10 : 12 / 28 ، الوسائل 28 : 68 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 1 . « 5 » الكافي 7 : 178 / 4 ، التهذيب 10 : 12 / 27 ، الإستبصار 4 : 204 / 764 ، الوسائل 28 : 69 أبواب حدّ الزنا ب 2 ح 4 .