مضافاً إلى عموم خصوص بعض النصوص : « لا حدّ على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبيّ حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » « 1 » .
وفي الصحيح : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه » يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ « 2 » . ونحوه الموثّق « 3 » ، وغيره « 4 » .
وهي ظاهرة أيضاً في رفع الحدّ عنه على العموم . وهذا القول أظهر ، وفاقاً لمن مرّ ، والديلمي والحلَّي « 5 » ، وعامّة المتأخرين ، حتى الماتن ؛ لمصيره إليه في النكت على ما حكي « 6 » ، فينبغي طرح الرواية ، أو تأويلها بما يرجع إلى الأدلَّة المانعة من حملها على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف ، كما ربما يشير إليه ما فيها من التعليل .
* ( ولا حدّ على المجنونة ) * مطلقاً اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، وبه صرّح في التنقيح « 7 » ، والماتن فيما يأتي « 8 » .
* ( ويسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة ) * ونحوها ، ما لم يعلم كذبه .
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 36 / 115 ، التهذيب 10 : 152 / 609 ، الوسائل 28 : 22 أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 253 / 2 ، الفقيه 4 : 38 / 125 ، التهذيب 10 : 19 / 59 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 253 / 1 ، التهذيب 10 : 82 / 324 ، الوسائل 28 : 42 أبواب مقدّمات الحدود ب 19 ذيل ح 1 .
« 4 » دعائم الإسلام 2 : 462 / 1634 ، مستدرك الوسائل 18 : 23 أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 1 .
« 5 » الديلمي في المراسم : 252 ، الحلَّي في السرائر 3 : 444 .
« 6 » حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 394 ، وهو في النكت 3 : 291 .
« 7 » التنقيح الرائع 4 : 330 .
« 8 » يأتي في ص 445 .