* ( الحدّ جهراً وعليه سرّاً « 1 » ، وهي ) * مع ضعفها * ( متروكة ) * لا عامل بها ، عدا القاضي « 2 » .
وهو شاذّ ، فلتُطرَح ، أو تُحمَل على ما حكي في الوسائل عن أكثر الأصحاب من شكّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل ، وأنّه حينئذٍ يعزّر ؛ لما ورد في تزويج امرأة لها زوج ، وغير ذلك « 3 » ؛ ويعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة : فوطئها من غير تحرّز « 4 » .
أو على أنّه ( عليه السّلام ) أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ، ولم يقم عليه الحدّ ؛ استصلاحاً وحسماً للمادّة ، لئلَّا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً ، كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية « 5 » .
* ( ولو وطئ المجنون ) * امرأة * ( عاقلة ، ففي وجوب الحدّ ) * عليه * ( تردّد ) * :
من ورود النصّ به ، ففي الخبر : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم » قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : « المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تُستَكرَه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » « 6 » وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى
هامش
« 1 » الكافي 7 : 262 / 13 ، التهذيب 10 : 47 / 169 ، الوسائل 28 : 143 أبواب حدّ الزنا ب 38 ح 1 .
« 2 » المهذّب 2 : 524 .
« 3 » الوسائل 28 : 143 .
« 4 » المقنعة : 784 .
« 5 » نكت النهاية 3 : 295 .
« 6 » الكافي 7 : 192 / 3 ، التهذيب 10 : 19 / 56 ، الوسائل 28 : 118 أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 2 .