الصحيحان « 1 » ، والمرسل « 2 » القريب منهما سنداً بجميل وابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وغيرها « 3 » .
* ( ويثبت مع العلم ) * به ، إلَّا مع الشبهة الدارئة * ( ولا يكون العقد بمجرّده ) * من غير توهّم صحّته * ( شبهةً ) * تنفع * ( في السقوط ) * بلا خلاف عندنا ، بل في ظاهر التنقيح « 4 » وغيره « 5 » : أنّ عليه إجماعنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى عدم صدق الشبهة بذلك بلا شبهة ، خلافاً لأبي حنيفة « 6 » .
نعم لو حصلت معه شبهة أسقطته هي دونه ، كما لو انفردت عنه .
ولو اختصّت بأحدهما اختصّ بالسقوط كما يأتي ، * ( فلو تشبّهت الأجنبيّة ) * على الرجل * ( بالزوجة ) * ونحوها ممّن تحل له * ( فعليها الحدّ ) * إجماعاً * ( دون واطئها ) * على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع والتحرير « 7 » وغيرها « 8 » الإجماع عليه ؛ لأصالة البراءة ، والشبهة الدارئة .
* ( وفي رواية ) * ضعيفة بالإرسال وعدّة من الجهلة أنّه * ( يقام عليها ) *
هامش
« 1 » أحدهما في : الفقيه 4 : 39 / 129 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1 .
والآخر في : الكافي 7 : 248 / 1 ، التهذيب 10 : 97 / 375 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 249 / 3 ، الوسائل 28 : 33 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 4 .
« 3 » انظر الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 .
« 4 » التنقيح الرائع 4 : 329 .
« 5 » الروضة البهية 9 : 30 .
« 6 » انظر بدائع الصنائع 7 : 35 ، والمغني لابن قدامة 10 : 148 .
« 7 » شرائع الإسلام 4 : 150 ، تحرير الأحكام 2 : 219 .
« 8 » انظر كشف الرموز 2 : 539 ، والتنقيح 4 : 329 ، وكشف اللثام 2 : 393 .