تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
فدخول المجنون بامرأة مثلًا لا يعدّ فيهما زناءً ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالةً . وقولنا في التعريف : أصالة ، يخرج ( المحرّمة ) « 1 » عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض وشبهه بعد حلَّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة ، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً ولا عرفاً ولا شرعاً ، ولذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً . * ( ويتحقّق ) * الدخول الموجب * ( بغيبوبة الحشفة ) * أو قدرها من الذكر * ( قُبُلًا أو دُبُراً ) * بلا خلاف أجده ، وبه صرّح الحلَّي في شمول الفرج للقبل والدبر « 2 » ؛ لإطلاق الأدلَّة فتوًى وروايةً ، ففي الصحيح « 3 » وغيره « 4 » : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » فتأمّل . والأصل في تحريم الزنا وثبوت الحدّ به بعد إجماع الأُمّة الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الآتي إليها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية . * ( ويشترط في ثبوت الحدّ ) * به على كلّ من الزانية والزاني : * ( البلوغ و ) * كمال * ( العقل والعلم بالتحريم ، والاختيار ) * بلا خلاف أجده ، إلَّا في الثاني ، فقد وقع الخلاف فيه كما سيأتي « 5 » ؛ ولعلَّه لهذا لم يذكره الماتن « 6 » ( اقتصاراً منه ) « 7 » على المتفق عليه .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « ن » : ما لو دخل بمن تحرم . « 2 » السرائر 3 : 428 . « 3 » الكافي 3 : 46 / 1 ، التهذيب 1 : 118 / 310 ، الإستبصار 1 : 108 / 358 ، الوسائل 2 : 182 أبواب الجنابة ب 6 ح 1 . « 4 » التهذيب 7 : 464 / 1862 ، الوسائل 21 : 320 أبواب المهور ب 54 ح 9 . « 5 » في ص 438 . « 6 » لم يذكره في الشرائع 4 : 150 ، ولكنه مذكور في المطبوع من المختصر : 213 . « 7 » في « ح » و « ب » و « س » : وأكثر الأصحاب اقتصاراً منهم .
رياض المسائل — صفحة 435 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث