فلا حدّ على الصغير والمكرَهة إجماعاً ؛ لحديث رفع القلم « 1 » ، وما يأتي من النصّ في المجنون « 2 » ، وللنصوص المستفيضة ، منها الخبر : « ليس على المستكرَهة شيء إذا قالت : استُكرِهت » « 3 » .
ولا على المكرَه على الأشهر الأظهر ؛ بناءً على تحقّق الإكراه فيه .
خلافاً للمحكيّ عن الغنية « 4 » ، واحتمله في القواعد « 5 » وغيره « 6 » ؛ لعدم تحقّقه فيه ؛ لعدم انتشار الآلة إلَّا عن الشهوة المنافية للخوف .
وفيه : أنّ التخويف بترك الفعل ، والفعل لا يخاف منه ، فلا يمنع الانتشار .
ولا على الجاهل بتحريم الوطء حينه ولو كان مكلَّفاً ، * ( فلو تزوّج محرَّمة ) * عليه * ( كالأُمّ ) * أو المرضعة * ( أو المحصنة ) * ذات البعل * ( سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ) * للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : « لو وجدت رجلًا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب خمراً ، لم أُقم عليه الحدّ إذا جهله ، إلَّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك وعرفه » « 7 » ونحوه
هامش
« 1 » دعائم الإسلام 2 : 456 / 1607 ، مستدرك الوسائل 18 : 13 أبواب مقدّمات الحدود ب 6 ح 1 .
« 2 » يأتي في ص 438 .
« 3 » التهذيب 10 : 18 / 53 ، الوسائل 28 : 111 أبواب حدّ الزنا ب 18 ح 6 ؛ بتفاوت يسير .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 622 .
« 5 » قواعد الأحكام 2 : 249 .
« 6 » انظر التحرير 2 : 220 ، والإيضاح 4 : 469 .
« 7 » الكافي 7 : 249 / 2 ، التهذيب 10 : 121 / 486 ، الوسائل 28 : 32 أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 3 .