* ( الأوّل : ) * * ( في حدّ الزنا ) * وهو ممّا أجمع على تحريمه أهل الملل ؛ حفظاً للنسب ، وهو من الأُصول الخمسة التي يجب تقريرها في كلّ شريعة « 1 » ، وهو من الكبائر ، كما مرّ في كتاب الشهادة « 2 » .
* ( والنظر في ) * هذا الفصل يقع في موارد ثلاثة : * ( الموجب ، والحدّ ، واللواحق . ) * * ( أمّا ) * الزنا * ( الموجب ) * للحدّ * ( فهو : إيلاج الإنسان ) * وإدخاله * ( فرجه ) * وذكره الأصلي * ( في فرج امرأة ) * محرّمة عليه أصالةً * ( من غير عقد ) * نكاح ولو متعةً بينهما * ( ولا ملك ) * من الفاعل للقابل « 3 » ، * ( ولا شبهة ) * دارئة ، وضابطها : ما أوجب ظنّ الإباحة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية « 4 » ، ولعلَّه المفهوم منه عرفاً ولغةً .
وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلَّف ، إلَّا أنّه خارج بما زدناه من قيد التحريم ؛ مع احتمال أن يقال : إنّ التكليف من شرائط ثبوت الحدّ بالزنا لا أنّه جزء من مفهومه ، فلا يحتاج إلى ازدياد قيد التحريم من هذا الوجه ، وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا ؛ لعدم تحقّقه عرفاً ولغةً إلَّا به ، وإلَّا
هامش
« 1 » وهي : الدين ، النفس ، المال ، النسب والعقل . ويقال لها : المقاصد الخمسة . انظر التنقيح الرائع 1 : 15 .
« 2 » راجع ص 248 .
« 3 » في « ن » زيادة : ولو منفعة .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 622 .