تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وغيرهم « 1 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد ، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل : « ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة » « 2 » .
* ( الرابع : في اللواحق ، وفيه مسائل ) * ست : * ( الأُولى : إذا رجع الشاهدان ) * أو أحدهما * ( قبل القضاء ) * بشهادتهما * ( لم يحكم ) * بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في المبسوط « 3 » وكثير من العبائر « 4 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى المرسل الآتي ، والأصل ، مع اختصاص ما دلّ على وجوب الحكم بالبينة من الفتوى والرواية بحكم التبادر بصورة عدم الرجوع بلا شبهة ، مع أنه لا يدرى أنهم صدقوا أوّلًا أو آخراً ، فلا يبقى ظن الصدق بهما ، ولم يحصل حكم يكون نقضه ممتنعاً . * ( ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ) * ما غرمه المشهود عليه ، بلا خلاف مع استيفائه وتلفه على الظاهر ، المصرَّح به في كثير من العبائر « 5 » ، بل عليه الإجماع في السرائر والقواعد « 6 » ، وهو الحجة .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، مجمع الفائدة 12 : 475 ، وانظر غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 277 ، والمفاتيح 3 : 292 . « 2 » الفقيه 3 : 42 / 142 ، الوسائل 27 : 404 كتاب الشهادات ب 44 ح 6 . « 3 » المبسوط 8 : 246 . « 4 » الكفاية : 288 ، والمفاتيح 3 : 296 . « 5 » كما في مجمع الفائدة 12 : 503 ، والكفاية : 288 . « 6 » السرائر 2 : 148 ، القواعد 2 : 245 .