تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
على العمل بها بقوله : * ( وفيه إشكال ؛ لأنّ قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ) * كما عرفته من الأدلة الراجحة ، فينبغي طرح هذه الرواية ، أو تخصيصها بما إذا قال الأصل : لا أعلم ، دون أن يردّه بصريح الإنكار ، كما ذكره الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد وفخر الإسلام في الشرح « 1 » ، ولكن لا شاهد لهم على هذا التخصيص ، عدا وجه جمع خال عن الدليل ، مع إمكانه بغيره . ومع ذلك فاعترضه عميد الرؤساء بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل ؛ لأنّه غير شاهد « 2 » . وزاد الشهيد ( رحمه الله ) بأنّه غير منطوق الرواية « 3 » ؛ لتضمّنها قوله : « لم أشهده » وفيه نظر . والصيمري في شرح الشرائع ، حيث قال بعد نقل ما مرّ من التخصيص عن الفخر - : وفيه نظر ؛ لأنّ المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة ، أو يترك الإقامة ؛ لعدم علمه بها ، أو لغير ذلك « 4 » . * ( و ) * اعلم أنّه * ( لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ) * ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة * ( في شيء ) * حتى في حقوق الناس وأموالهم ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير والمسالك « 5 » ، وصريح الغنية ، والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 139 ، التحرير 2 : 216 ، القواعد 2 : 242 ، الإيضاح 4 : 450 . « 2 » كنز الفوائد 3 : 563 . « 3 » غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 279 . « 4 » غاية المرام 4 : 301 . « 5 » التحرير 2 : 211 ، المسالك 2 : 415 .