تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الحكم بالاجتهاد فلا ينقض بالاحتمال ؛ وأنّ الشهادة إقرار والرجوع إنكار ، والإنكار بعد الإقرار غير مسموع ، وأنّ الشهادة أثبت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت . * ( و ) * منه يظهر ضعف ما اختاره الشيخ * ( في النهاية ) * والقاضي وابن حمزة « 1 » من أنّه * ( إن كانت العين ) * المحكوم بها للمشهود له * ( قائمة ) * عنده * ( ارتجعت ) * منه * ( ولم يغرما ) * شيئاً * ( وإن كانت تالفة ضمن الشهود ) * مثلها أو قيمتها للمشهود عليه . ومع ذلك حجتهم عليه غير واضحة ، عدا ما استدل لهم جماعة من أنّ الحقّ ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط كما لو كان قصاصاً « 2 » . وهو كما ترى ، لما فيه من إعادة المدّعى ، والقياس المتضمن فارقاً ؛ فإنّ القصاص يسقط بالشبهة ، بخلاف الحق المالي ، مع أنّه جارٍ فيما إذا استوفي العين وتلفت ، ولم يقولوا فيه بما هنا ، بل التزموا بالحكم ثمّة ، فتأمّل جدّاً . وأمّا ما في الكفاية « 3 » من الاستدلال لهم بالصحيح : في شاهد الزور ، قال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ إلى صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل » « 4 » فضعيف في الغاية ، بل هو غفلة واضحة ؛ لوضوح الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة ؛ لأعميته عن الأوّل
هامش
« 1 » النهاية : 336 ، القاضي في المهذب 2 : 564 ، ابن حمزة في الوسيلة : 234 . « 2 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 322 ، والسبزواري في الكفاية : 288 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 297 . « 3 » الكفاية : 288 . « 4 » الكافي 7 : 384 / 3 ، الفقيه 3 : 35 / 116 ، التهذيب 6 : 259 / 686 ، الوسائل 27 : 327 كتاب الشهادات ب 11 ح 2 .