بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلَّي ، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما يظهر من مذهبه الآتي ، وبه صرّح في الدروس « 1 » .
وكيف كان ، لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي ، المعتضد زيادةً على الأصل بمفهوم خصوص ما مرّ من بعض النصوص : عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه أن يحضر ويقيمها » « 2 » .
* ( ولو شهد الفرع ) * على شهادة الأصل * ( فأنكر شاهد الأصل ) * ما شهد به * ( فالمروي : العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع . ) * ففي الصحيح المروي في الفقيه : في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، فقال : « تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة » « 3 » .
ونحوه غيره في الكافي والتهذيب « 4 » .
وبه أفتى الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقان وابن حمزة « 5 » لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأمّا قبله فيطرح الفرع ، وقريب منه الفاضل في المختلف « 6 » .
هامش
« 1 » الدروس 2 : 141 .
« 2 » في ص 402 .
« 3 » الفقيه 3 : 41 / 137 ، الوسائل 27 : 405 كتاب الشهادات ب 46 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 399 / 2 ، التهذيب 6 : 256 / 669 ، الوسائل 27 : 405 كتاب الشهادات ب 46 ح 2 .
« 5 » النهاية : 329 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الصدوق في المقنع : 133 ، وحكاه عن والده في المختلف : 723 ، الوسيلة : 234 .
« 6 » المختلف : 723 .