* ( وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن ) * منفردات أو منضمّات على قول الإسكافي والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط « 1 » ، مدّعياً في الأوّل إجماع الفرقة وأخبارهم ، واختاره في المختلف « 2 » ؛ للأصل ، وعموم قوله * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * « 3 » .
والخبر : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلَّا في الديون وما لا يستطيع النظر إليه للرجال » « 4 » فإنّه شامل للشهادة الأصلية والفرعية .
وهذه الأدلة كما ترى ؛ لوهن الإجماع بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر .
والأخبار لم نقف لها على أثر إن أُريد منها ما يدل على الخصوص ، وإن أُريد بها نحو الخبر الأخير مما يدل على الحكم بالإطلاق أو العموم فبعد تسليم سنده هنا لا عموم فيه ، بل غايته الإطلاق ، بل الإجمال الغير المعلوم شموله لمثل ما نحن فيه ، سيّما مع عدم تبادره منه ، بل تبادر غيره ، وهو شهادتهن على نفس الديون ونحوها ، دون شهادتهن على الشهادة عليها .
وتقريب الاستدلال بنحو الخبر بالأولوية لا العموم أو الإطلاق كما
هامش
« 1 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 724 ، الخلاف 6 : 316 ، المبسوط 8 : 233 .
« 2 » المختلف : 724 .
« 3 » البقرة : 282 .
« 4 » التهذيب 6 : 281 / 773 ، الإستبصار 3 : 25 / 80 ، الوسائل 27 : 362 كتاب الشهادات ب 24 ح 42 .