تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
في النكت والمسالك « 1 » ، فقالوا بالقبول ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من العموم ، وعدم دليل صالح للتخصيص ، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي . وهو حسن إن لم نقل بحجية المعتبرين المنجبرين بما مرّ ، وإلَّا فما عليه المشهور متعين ، وبهما يذبّ عن العموم ، والدليل الصالح للتخصيص يقوم ، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في مقابلة النص المعتبر غير مسموع . ولو اشتمل سبب الحدّ على أحكام أُخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأُمّ المفعول وأُخته وبنته ، وكالزنا بالعمّة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما ، وكالزنا مكرِهاً للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر ، ونحو ذلك ، فهل تقبل في غير الحدّ من الأحكام ؟ وجهان : من تلازم الأمرين ، وكونهما معلولي علَّة واحدة . ومن وجود المانع في بعضها ، وهو الحدّ بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي ؛ لأنّه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع ، وعلل الشرع معرّفات فجاز انفكاك معلولاتها ، ولذا يثبت بها في السرقة [ المال « 2 » ] دون الحدّ عند المانعين لها في الحدّ مطلقاً ، وكذا مع الشاهد والمرأتين ، وبالعكس لو كان المقرّ سفيهاً ، إلى غير ذلك . واختار هذا الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد ،
هامش
« 1 » المبسوط 8 : 231 ، الوسيلة : 233 ، الإيضاح 4 : 444 ، وفيه : أنّ الأصح عدم القبول ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 278 ، المسالك 2 : 416 . « 2 » أضفناه لاستقامة المعنى .