تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بخوف فوت الحق بتركها ، وإن كان لا فائدة فيها بعد فرض تيقن ردّها كما هو مورد الرواية . ومنه يظهر وجه قوّة أُخرى لها ، ولما عليه الماتن من الكراهة ، لكن في الجملة لا مطلقا ، فتأمّل جدّاً .
* ( الثالث : في ) * بيان أحكام * ( الشهادة على الشهادة : ) * * ( وهي مقبولة في الديون والأموال ) * كالقرض والقراض وعقود المعاوضات * ( والحقوق ) * المتعلَّقة بالآدميين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية « 1 » ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة « 2 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة . وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة ، بل صرّح بصحته جماعة « 3 » ، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة ، وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلَّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها » « 4 » .
هامش
« 1 » الكفاية : 286 . « 2 » منهم الشهيدان في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 277 ، المسالك 2 : 415 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 292 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 384 . « 3 » انظر روضة المتقين 6 : 187 ، والكفاية : 286 . « 4 » الفقيه 3 : 42 / 141 ، التهذيب 6 : 256 / 672 ، الإستبصار 3 : 20 / 59 ، الوسائل 27 : 402 كتاب الشهادات ب 44 ح 1 .
رياض المسائل — صفحة 404 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث