تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
أقوى مرجح لها على هذه الصحيحة ؛ لأنّها بطرف الضدّ لتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه المرجحات المزبورة ، مع أنّ الشهرة المتأخرة المرجحة لها أعظم من الشهرة القديمة المرجحة لهذه الصحيحة ، مع إمكان التأمّل في شهرتها بين القدماء كما هي ؛ لدلالتها على اعتبار كون المدّعى أيضاً ثقة ولم يعتبره من الجماعة غير والد الصدوق خاصّة ، فالعامل بها على هذا نادر ، فطرحها أو تقييدها بصورة حصول العلم كما فعله في المختلف فيها وفي أقوال العاملين بها أيضاً « 1 » متعين ، فالمصير إلى ما عليه المتأخرون متّجه ، سيّما مع كونه أحوط ، كما صرّح به الشيخ في الاستبصار والقاضي « 2 » .
* ( الرابعة : من حضر حساباً ) * بين رجلين * ( أو سمع شهادة ) * في قضيتهما فإن استشهد وجب عليه الإقامة ، بلا خلاف ، وإن اختلفوا في عينيّته مطلقاً كما عليه الشيخ وجماعة « 3 » ، أو كفائيته إلَّا إذا انحصر ثبوت الحق في شهادته فكما قالوه . * ( و ) * إن كان * ( لم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع ) * وقد مضى البحث في جميع ذلك في بحث وجوب إقامة الشهادة * ( و ) * أنّ هذا الحكم الأخير ليس * ( فيه « 4 » تردّد ) * لأنّ مقتضاه وجوب الإقامة حينئذ كفاية ، وهو ليس محل خلاف يعرف ، بل مرّ عن جمع دعوى الإجماع عليه . وحينئذ فإن أُريد بمحل التردد في العبارة هذا فهو كما ترى ، وإن كان
هامش
« 1 » المختلف : 725 . « 2 » الاستبصار 3 : 22 ، القاضي في المهذب 2 : 561 . « 3 » لم نعثر على قول الشيخ وانظر السرائر 2 : 132 ، وكشف الرموز 2 : 531 ، والتنقيح 4 : 314 . « 4 » في المطبوع من المختصر ( 290 ) : في الرواية .