الخلائق ، وهو قول الله عزّ وجلّ * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ) * « « 1 » الآية .
ونحوه مروي عن عقاب الأعمال « 2 » .
وعن العيون في حديث النص على مولانا الرضا ( عليه السّلام ) أنّه قال : « وإن سئلت عن الشهادة فأدّها ، فإنّ الله تعالى يقول * ( إِنَّ أللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * « 3 » وقال * ( ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً ) * « 4 » » « 5 » . إلى غير ذلك من النصوص .
وإطلاقها كالآيات المشار إليها وإن اقتضى وجوب الإقامة عيناً ، إلَّا أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على وجوبها كفايةً إن زاد الشهود على العدد المعتبر شرعاً ، وإلَّا فمقتضاها ، وادّعوا عليه الإجماعات التي نقلناها ، وهي كافية في تقييد الإطلاقات .
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء لتحمّل الشهادة إلَّا مع خوف فوت الحق بعدم شهادة غيره ، منها : زيادةً على ما مرّ الصحيحان : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » « 6 » وقال في ثانيهما : « إذا أُشهد لم يكن له إلَّا أن يشهد » « 7 » .
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 7 / 1 ، الوسائل 27 : 313 كتاب الشهادات ب 2 ح 4 .
« 2 » عقاب الأعمال : 283 ، الوسائل 27 : 314 كتاب الشهادات ب 2 ح 6 .
« 3 » النساء : 58 .
« 4 » البقرة : 140 .
« 5 » عيون الأخبار 1 : 21 / 9 ، الوسائل 27 : 313 كتاب الشهادات ب 2 ح 5 .
« 6 » الكافي 7 : 382 / 5 ، التهذيب 6 : 258 / 78 ، الوسائل 27 : 317 كتاب الشهادات ب 5 ح 1 .
« 7 » الكافي 7 : 381 / 1 ، التهذيب 6 : 258 / 679 ، الوسائل 27 : 318 كتاب الشهادات ب 5 ح 2 .