تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
* ( فنطق المشهود عليه ) * صار متحمّلًا وقبل شهادته ، بلا خلاف ظاهر ، إلَّا ممن مرّ ، مصرّح به في كلام الشهيد بقول مطلق كما حكي « 1 » ، بل عليه الإجماع في ظاهر السرائر « 2 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى جميع ما مرّ من الأدلة السليمة عما يصلح للمعارضة حتى من جهة الأخبار المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة ، بناءً على عدم انحصار وجه الاختفاء للتحمّل فيها ، بل يحتمل وجوهاً أُخر صحيحة عنها خالية ؛ إذ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يقرّ من عليه الحق إذا خلا به المستحق ، ويجحد إذا حضر غيره . قيل : ولأنّ الحرص على التحمّل ، لا على الأداء « 3 » . وفيه نظر ؛ لأنّه يدل على الحرص في الأداء ويؤول إليه ، بل قد يدّعى أنّه عين الحرص على ذلك على الوجه البليغ ، كذا قيل « 4 » . وفيه نظر . * ( وإذا دعي الشاهد للإقامة ) * إقامة الشهادة بعد تحمّلها * ( وجب ) * إقامتها بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر كالقواعد والتحرير والدروس والروضة والمسالك « 5 » ، وغيرها من كتب الجماعة « 6 » ، وهو الحجة .
هامش
« 1 » غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية الورقة : 268 ، وحكاه عنه في مجمع الفائدة 12 : 402 . « 2 » السرائر 2 : 120 . « 3 » قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 408 . « 4 » مجمع الفائدة 12 : 402 . « 5 » القواعد 2 : 240 ، التحرير 2 : 213 ، الدروس 2 : 123 ، الروضة البهية 3 : 138 ، المسالك 2 : 415 . « 6 » انظر كشف اللثام 2 : 383 .