مضافاً إلى الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة .
قال تعالى * ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ِ ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ) * « 1 » وفي غير واحد من النصوص : « أقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين » « 2 » .
وقال عزّ شأنه * ( ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ ) * « 3 » .
وفي المروي بعدّة طرق في الكافي والفقيه وعقاب الأعمال والأمالي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي » وفي الفقيه : « ليتوي » « بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كُدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد بشهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » ثم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ِ ) * » « 4 » .
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « أنّه صلَّى عليه وآله نهى عن كتمان الشهادة ، وقال : من كتمها أطعمه الله تعالى لحمه على رؤوس
هامش
« 1 » النساء : 135 .
« 2 » الكافي 7 : 381 / 3 ، التهذيب 6 : 276 / 757 ، الوسائل 27 : 315 كتاب الشهادات ب 3 ح 1 .
« 3 » البقرة : 283 .
« 4 » الكافي 7 : 380 / 1 ، الفقيه 3 : 35 / 114 ، التهذيب 6 : 276 / 756 ، عقاب الأعمال : 225 ، أمالي الصدوق : 390 / 4 ، الوسائل 27 : 312 كتاب الشهادات ب 2 ح 2 .