لم تفد مظنة بالكلية لكانت حجة أيضاً بلا شبهة .
مع أنّه لو كان ذلك المناط في حجيتها وجب أن يدار مدار الظن الأقوى حيث حصل كان متّبعاً ، حتى لو فرض حصوله من شهادة الفاسقين أو الفاسق الواحد أو نحوهما كشهادة الصبي أو القرائن دون شهادة العدلين كان حجة ، دون شهادتهما ، وهو باطل اتفاقاً فتوًى ونصّاً .
فظهر أنّ العلَّة في حجية شهادتهما إنّما هو من حيث نص الشارع على اعتبارهما بالخصوص وجعلهما سبباً ، وهذه العلَّة مفقودة في المقيس الذي هو محل البحث ؛ لعدم نص من الشارع فيه بالخصوص كما هو المفروض ، وإلَّا لما وقع النزاع فيه ، وحينئذ فلا أولوية ؛ إذ يشترط في ثبوتها وجود العلَّة الجامعة بلا شبهة ، وهي كما عرفت مفقودة .
هذا ، مع أنّ الظن الأقوى على تقدير ثبوت اعتباره بالأولوية شرعاً أعم من أن يكون للعلم متاخماً أم لا ، فقد يكون بعيداً منه وإن كان من ظن شهادة العدلين أقوى ، وهو لم يعتبر إلَّا الأوّل منه خاصّة ، ودليله هذا لا يساعده ؛ لكونه أعم منه كما ترى .
ولو سلَّم جميع ذلك ففيه اطراح لما دلّ على اعتبار العلم الضروري من النص والفتوى صريحاً بحيث لا يكاد يقبل التخصيص بما ذكره من الأولوية ، فتأمّل جدّاً .
وبالجملة : فهذا القول ضعيف في الغاية كسابقه ، مع ندرة القائل بهما . ومنه يظهر ما في المسالك من نسبة تجويز الشهادة بمجرد الظن إلى الأكثر « 1 » في شرح قول المصنف : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 411 .