* ( كل امرأة ) * زادت في المسألتين * ( تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في ) * كل من الميراث و * ( الوصية أجمع . ) * والأصل هنا بعد الإجماع الذي مضى الصحيحان ، في أحدهما : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في وصية لم تشهدها إلَّا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » « 1 » .
وفي الثاني : في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ، فقال : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها » « 2 » .
وهما كسابقيهما « 3 » وإن قصرا عن إفادة تمام المدّعى من ثبوت الزائد على الربع والربعين بشهادة الثلاث نسوة فصاعداً إلى أن يكملن أربعاً فيثبت الميراث والوصية تماماً ، إلَّا أنّه لا قائل بالفرق جدّاً .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنّه يصدق على كل واحدة أنّها شهدت للربع ، لا سيّما إذا وردت في الاثنتين .
مع أنّ الصدوق في الفقيه روى رواية وافية بتمام المدّعى في المسألة الأُولى ، حيث قال بعد نقل الصحيحة الأولى من أخبارها : وفي رواية أخرى : « إنّ كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاث أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت شهادتهن في الميراث كلَّه » « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 267 / 717 ، الإستبصار 3 : 28 / 88 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 15 .
« 2 » التهذيب 6 : 268 / 718 ، الإستبصار 3 : 28 / 89 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 16 .
« 3 » في « س » : كسابقتهما ، وفي « ق » : كسابقهما .
« 4 » الفقيه 3 : 32 / 102 ، الوسائل 27 : 365 كتاب الشهادات ب 24 ح 48 .