تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
من رأى الهلال ، وهذا أقرب بفتوى الأصحاب والأخبار المعمول عليها المتقدمة في ميراثه وهنا ، كالخبر : عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أُجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح » « 1 » . وأمّا الأخبار المعتبرة لصياحه فقد عرفت ثمة ورودها للتقية . والحجة في أصل المسألة بعد ما مرّ من الإجماع الصحيح : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي هي قبلتها أنّه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » « 2 » . والموثق : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة » « 3 » . والمرسل : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » « 4 » . وهذه هي المسألة الأولى . * ( و ) * الثانية : أنّها تقبل شهادة * ( امرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا ) *
هامش
« 1 » الكافي 7 : 392 / 13 ، التهذيب 6 : 268 / 721 ، الإستبصار 3 : 29 / 93 ، الوسائل 27 : 354 كتاب الشهادات ب 24 ح 12 . « 2 » الكافي 7 : 392 / 12 ، الفقيه 3 : 32 / 101 ، التهذيب 6 : 268 / 720 ، الإستبصار 3 : 29 / 92 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 6 . « 3 » التهذيب 6 : 270 / 730 ، الإستبصار 3 : 31 / 103 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 23 . « 4 » الكافي 7 : 156 / 4 ، التهذيب 6 : 271 / 736 ، الإستبصار 3 : 31 / 104 ، الوسائل 27 : 364 كتاب الشهادات ب 24 ح 45 .
رياض المسائل — صفحة 357 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث