تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
في تفسيره ، عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في قوله تعالى * ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى ) * « 2 » قال : « إذا ضلَّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكَّرت إحداهما الأُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة ، عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن » « 1 » . خلافاً للمفيد والديلمي « 2 » ، فقالا : تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلَّا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ؛ للصحيحين : في أحدهما : عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » « 3 » . ونحوه الثاني بزيادة قوله : « وحدها » « 4 » . ويضعّف أوّلًا : بعدم مقاومتهما لما مضى . وثانياً : بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما سيأتي من النصوص وغيرها الدالة على ثبوت الربع بشهادة الواحدة في موردهما الذي هو خصوص الولادة . وثالثاً : بأخصّية المورد ، وتتميمها بعدم القائل بالفرق في المسألة غير ممكن بعد وجوده ، وهو العماني كما حكي « 5 » ، بل الكل كما يأتي ، والمائز
هامش
« 2 » البقرة : 282 . « 1 » تفسير العسكري ( عليه السّلام ) : 675 / 377 ، الوسائل 27 : 335 كتاب الشهادات ب 16 ح 1 . « 2 » المقنعة : 727 ، المراسم : 233 . « 3 » الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2 . « 4 » الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10 . « 5 » حكاه عنه في المختلف : 716 .
رياض المسائل — صفحة 355 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث