تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم « « 2 » فتدبّر . وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى ، أو الربع للفحوى ، أو سقوط شهادته أصلًا لفقد النص صريحاً ، أوجه ، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا في الروضة والمسالك « 3 » لضعف الأوّل بأنّه قياس ، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح . * ( ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ) * وبيع الرقيق * ( ولا ) * شهادة ذوي * ( الصنائع الدنيئة ) * بحسب العادة * ( كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة ) * الغاية * ( كالزبّال والوقّاد . ) * * ( ولا ) * شهادة * ( ذوي العاهات ) * والأمراض الخبيثة * ( كالأجذم والأبرص ) * بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة ، وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة ، بلا خلاف بيننا أجده ، وبه صرّح في الكفاية « 1 » ، بل في ظاهر السرائر والمسالك « 2 » إجماعنا عليه ، وهو الحجة . مضافاً إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا ما توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلَّة المروءة « 3 » . وهو ضعيف غايته ، سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة ، وأمّا على اعتبارها فكذلك أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه
هامش
« 2 » علل الشرائع : 508 / 1 ، عيون الأخبار 2 : 94 ، الوسائل 27 : 365 كتاب الشهادات ب 24 ح 50 . « 3 » القواعد 2 : 239 ، الروضة 3 : 146 ، المسالك 2 : 414 . « 1 » الكفاية : 281 . « 2 » السرائر 2 : 118 ، المسالك 2 : 404 . « 3 » المغني لابن قدامة 12 : 35 ، والشرح الكبير 12 : 48 .
رياض المسائل — صفحة 361 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث