النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « « 1 » .
والصحيحان « 2 » وغيرهما « 3 » : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » .
والموثق كالصحيح : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » « 4 » .
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » « 5 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة « 6 » .
ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً « 7 » ، ولم أجد فيه خلافاً
هامش
« 1 » الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .
« 2 » الأول في : الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2 .
الثاني في : الفقيه 3 : 31 / 95 ، الوسائل 27 : 364 كتاب الشهادات ب 24 ح 46 .
« 3 » الكافي 7 : 392 / 10 ، التهذيب 6 : 269 / 722 ، الإستبصار 3 : 29 / 94 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 14 .
« 4 » الكافي 7 : 391 / 7 ، التهذيب 6 : 271 / 732 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 9 .
« 5 » الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 5 .
« 6 » الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24 .
« 7 » حكاه عنه في المختلف : 716 ، وهو في المبسوط 8 : 172 .