تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
« ذلك في الدين » « 1 » . وهذه النصوص كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصّة وإن اختصت بها ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد بها الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض والنسيئة والسلف وغيره مما يكون مالًا ، أو يقصد به المال ، كما فهمه الأصحاب وادّعي الإجماعات المزبورة عليه ، فيدخل فيها البيع ، والرهن ، والإجارة ، والضمان ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ، والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ بالعيب ، والوطء بالشبهة ، والغصب ، والإتلاف ، والجنايات التي لا توجب إلَّا المال كقتل الخطأ ، وقتل الصبي والمجنون ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها ، والمال خاصّة فيما فيه القطع ، والأُمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار ، والأجل ، ونجوم مال الكتابة حتى النجم الأخير في قول قوي ، ونحو ذلك . هذا إذا انضم إليهن الرجل . * ( و ) * أمّا * ( لو انفردن ) * عنه * ( كالمرأتين ) * فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً ، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع ، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي ، ولم يضم إليها اليمين أيضاً . وأمّا * ( مع اليمين فالأشبه ) * عند الماتن هنا ، والفاضل في كتاب القضاء من التحرير ، والفاضل المقداد في التنقيح « 2 » * ( عدم القبول ) * أيضاً ،
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 كتاب الشهادات ب 24 ح 35 . « 2 » التحرير 2 : 193 ، التنقيح الرائع 4 : 308 .
رياض المسائل — صفحة 350 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث