تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وفاقاً للحلَّي « 1 » ، عملًا بالأصل المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال . خلافاً للفاضلين في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير ، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف « 2 » ، فاختارا القبول ، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ، والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة ، واختاره الشهيدان « 3 » . وهو الأصح ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف با لله تعالى أنّ حقه لحق » « 4 » . وفي الثاني : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » « 5 » . ولا معارض لهما من النصوص أصلًا ، والأصل مخصَّص بهما ، لصحة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك « 6 » ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مر عن صريح الخلاف « 7 » .
هامش
« 1 » السرائر 2 : 138 . « 2 » الشرائع 4 : 137 ، التحرير 2 : 212 ، الإرشاد 2 : 160 ، القواعد 2 : 239 ، المختلف : 716 ، وهو في النهاية : 333 ، المبسوط 8 : 174 ، الخلاف 6 : 254 ، المهذب 2 : 559 ، الوسيلة : 222 . « 3 » الشهيد الأول في الدروس 2 : 137 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 143 . « 4 » الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 . « 5 » الكافي 7 : 386 / 6 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الإستبصار 3 : 31 / 106 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 4 . « 6 » الدروس 2 : 100 . « 7 » الخلاف 6 : 254 .