المتقدمة « 1 » والشهيدين في الدروس واللمعتين « 2 » ، لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره ، فإنّه قال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا توجب القود إلَّا بشهادة الرجال حقناً للدماء ، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية « 3 » .
* ( و ) * تقبل شهادتهن * ( في الديون ) * إذا كنّ * ( مع الرجال ) * ولو واحد منهم ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في الكفاية والسرائر « 4 » وغيرهما ، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر وفي الغنية والمختلف « 5 » وغيرهما « 6 » ، وهو الحجة .
مضافاً إلى الآية الكريمة * ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * « 7 » والنصوص المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها الإشارة ، ومنها زيادة على ذلك الصحيح : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون ؟ قال : « نعم » « 1 » .
والموثق : قلت : فأنّى ذكر الله عزّ وجلّ * ( فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * فقال :
هامش
« 1 » راجع ص 344 .
« 2 » الدروس 2 : 137 ، اللمعة والروضة 3 : 142 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 712 .
« 4 » الكفاية : 285 ، السرائر 2 : 138 .
« 5 » السرائر 2 : 116 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المختلف : 716 .
« 6 » انظر المهذّب البارع 4 : 555 ، مجمع الفائدة 12 : 430 .
« 7 » البقرة : 282 .
« 1 » الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2 .