الأبحاث السابقة ، وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة ، وفي الصحيح « 1 » : « لا تجوز شهادة النساء في القتل » « 2 » .
خلافاً لمن مرّ ؛ لما مرّ من الصحيح المتضمن لعدم جواز شهادتهن في الحدود إلَّا في القتل وحده « 3 » .
والصحيح : « تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » « 4 » .
والخبر الضعيف بمفضل بن صالح : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : « نعم » « 5 » .
ولا يخفى عليك عدم مقاومة هذه النصوص لمقابلتها ؛ لوجوه شتى ، مع ضعف بعضها ، وندرة القائل بالحصر المستفاد من الصحيحة الأُولى منها ، بل وعدمه ، مع متروكية ظاهر إطلاق القبول فيها لشهادة النساء الشامل لما إذا كنّ منفردات ، مع ما عرفت من ندرة القائل بها جملة في المسألة ، إذ ليس إلَّا العماني ؛ لرجوع الفاضلين عنها فيما عرفت من كتبهما ، فلتكن مطرحة أو مؤوّلة بما تؤول به إلى الأخبار الأوّلة بحملها على القبول في الدية خاصّة دون القود ، كما فعله الشيخ وجماعة .
وأمّا الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الانفراد وهذه على
هامش
« 1 » في « س » : الصحيح ، والصحيح الآخر المشار إليه في التهذيب 6 : 265 / 708 ، الإستبصار 3 : 24 / 76 ، الوسائل 27 : 358 كتاب الشهادات ب 24 ح 28 .
« 2 » التهذيب 6 : 267 / 716 ، الإستبصار 3 : 27 / 87 ، الوسائل 27 : 358 كتاب الشهادات ب 24 ح 27 .
« 3 » راجع ص 340 .
« 4 » التهذيب 6 : 267 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 25 .
« 5 » التهذيب 6 : 266 / 712 ، الإستبصار 3 : 27 / 83 ، الوسائل 27 : 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 32 .