مرّ من إطلاق النصوص والإجماع البسيط المنقول في الغنية « 1 » ، والمركب الظاهر من المختلف « 2 » ، كما عرفته .
مضافاً إلى الأصل ، والشهرة العظيمة الجابرة لضعف دلالة النصوص المزبورة ، من حيث عدم تبادر نحو الخلع من الطلاق المطلق فيها أيضاً ؛ لكونه من الأفراد النادرة له .
ثم إنّ مقتضى الصحيحة الخامسة وما بعدها جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح ، وهو خيرة العماني ، والإسكافي ، والصدوقين ، والحلبي ، والشيخ في المبسوط والتهذيبين ، وابن زهرة مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، والفاضلين في الشرائع والإرشاد والقواعد ، وولده في الشرح ، والشهيد في الدروس « 3 » ، وغيرهم من المتأخرين « 4 » ، وبالجملة : الأكثرون على الظاهر ، المصرَّح به في المسالك « 5 » ، وهو الأظهر .
خلافاً للخلاف ، والمفيد ، والديلمي ، وابن حمزة ، والحلَّي « 6 » ، وهو
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 2 » المختلف : 714 .
« 3 » حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 712 ، الصدوق في المقنع : 135 ، وحكاه عن والده في المختلف : 713 ، الحلبي في الكافي : 436 ، المبسوط 8 : 172 ، التهذيب 6 : 280 ، الاستبصار 3 : 25 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، الشرائع 4 : 136 ، الإرشاد 2 : 159 ، القواعد 2 : 238 ، إيضاح الفوائد 4 : 432 ، الدروس 2 : 137 .
« 4 » انظر المسالك 2 : 413 ، والكفاية : 285 .
« 5 » المسالك 2 : 413 .
« 6 » الخلاف 6 : 252 ، المقنعة : 727 ، المراسم : 233 ، الوسيلة : 222 ، السرائر 2 : 115 .