ونحوه سادس : عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : « تجوز ، وكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق » « 1 » الحديث .
ونحوهما سابع : « لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » « 2 » .
والموثق : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين » « 3 » .
والقريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » « 4 » الحديث .
والخبران : في أحدهما : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » الحديث « 5 » .
وفي الثاني : عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : « نعم ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2 .
« 2 » الكافي 7 : 391 / 5 ، الفقيه 3 : 31 / 94 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 7 ؛ بتفاوت يسير .
« 3 » التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 كتاب الشهادات ب 24 ح 35 .
« 4 » الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 5 .
« 5 » الكافي 7 : 391 / 4 ، التهذيب 6 : 264 / 704 ، الإستبصار 3 : 23 / 72 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4 .