ولا تجوز في الطلاق « « 1 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا معارض لها في المقامين لا عموماً ولا خصوصاً ، عدا ما عن المبسوط من أنّه روي قبول شهادتهن في الطلاق مع الرجال .
وهو مع إرساله ، وعدم معارضته لما مرّ من الأدلة نادر ، ولم يحكه عن المبسوط إلَّا في الكفاية « 2 » .
وبالجملة : فالخلاف فيهما ضعيف غايته ، والمصير إلى مقتضاها متعين .
وظاهر إطلاق العبارة وغيرها مما أُطلق فيه المنع عن القبول في الطلاق انسحاب المنع فيه في جميع أنواعه التي منها الخلع والمباراة والطلاق بعوض ، وهو المشهور كما في المسالك « 3 » ، وشرح الشرائع للصيمري وغيرهما « 4 » ؛ لإطلاق ما مرّ من النصوص ، بناءً على كون الخلع وما بعده من أفراد الطلاق وفي معناه ، كما صرّح به الفاضل في المختلف « 5 » .
وظاهره عدم القائل بالفرق بينه وبين غيره من أنواع الطلاق ، فكلّ من قال فيه بالمنع كالمفيد ، والصدوقين ، والشيخ في النهاية والخلاف ،
هامش
« 1 » الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل 27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 .
« 2 » الكفاية : 285 ، وهو في المبسوط 8 : 172 .
« 3 » المسالك 2 : 413 .
« 4 » غاية المرام 4 : 294 ، مجمع الفائدة 12 : 423 ، الكفاية : 285 .
« 5 » المختلف : 714 .