ونحوه الكلام في قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته ، فتقبل حينئذ ، كما تقدم إليه الإشارة .
* ( الثالثة ) * : اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة ، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل ؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم .
وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً ، إلَّا ما قيل في هلال رمضان « 1 » ؛ للخبر ، بل الصحيح « 2 » .
وهو شاذّ ضعيف ، ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ ، معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة « 3 » ، ومع ذلك قد ادّعي في صريح الغنية والإيضاح ، وظاهر شرح الشرائع للصيمري « 4 » على خلافه الإجماع .
و * ( لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ) * بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدم وتأخّر .
عدا العماني ، فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إذا كنّ ثقات « 5 » .
هامش
« 1 » المراسم : 233 ، وانظر الإرشاد 2 : 160 .
« 2 » الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 .
« 3 » الوسائل 10 : 286 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، إيضاح الفوائد 4 : 431 ، غاية المرام 4 : 294 .
« 5 » حكاه عنه في المختلف : 712 .