وهو شاذّ ، بل على خلافه في الغنية الإجماع « 4 » .
والشيخ في المبسوط والإسكافي « 5 » ، فقالا بالقبول في الطلاق ، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه ، وحكاه عن عمر بن الخطاب .
وكفاه هذا ردّاً ، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً وفي الدروس « 6 » ظاهراً ، وهو الحجة هنا وسابقاً ، مضافاً إلى الأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة جدّاً .
ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق » « 1 » .
ونحوه آخر بدون ذكر الطلاق « 2 » .
وفي آخرين : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تقبل في الهلال إلَّا رجلان عدلان » « 3 » .
وزيد في أحدهما : « ولا في الطلاق » .
وفي خامس : « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » « 4 » .
هامش
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 5 » المبسوط 8 : 172 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 712 .
« 6 » الدروس 2 : 137 .
« 1 » الكافي 7 : 391 / 6 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 8 .
« 2 » الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10 .
« 3 » الأول في : التهذيب 6 : 269 / 724 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 17 .
الثاني في : الاستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 356 كتاب الشهادات ب 24 ذيل الحديث 17 .
« 4 » التهذيب 6 : 267 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 25 .