تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وتأكيده بوحدة ربما ينافي ذلك ، بل أصل الحجية ؛ لكونه شاذّاً لا قائل به من الطائفة ، لكنه مع ذلك صالح لتأييد الأخبار السابقة . ونحوه في شذوذ الظاهر والصلوح للتأييد والتقوية الموثقة كالصحيحة بعثمان وفضالة اللذين أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة « 1 » : عن الرجل المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ فقال : « تجوز في الدين والشيخ اليسير » « 2 » . وهذه النصوص مع صحة أكثرها ، واستفاضتها ، واشتهارها بين الأصحاب ، واعتضادها بالإجماعات المحكية موافقة لعمومات الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الدالَّة على قبول شهادة من اجتمعت فيه شرائط قبول الشهادة ، ومخالفة لما عليه أكثر العامّة بل عامّتهم ، كما يستفاد من شيخ الطائفة « 3 » وغيره « 4 » ، ونسبه في كنز العرفان « 5 » إلى فقهائهم الأربعة ، وعلى هذا يجب أن يحمل على التقية الرواية الثانية المانعة عن قبول شهادته بالكلَّية ، كالصحيح : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » « 6 » . والموثق : عما يردّ من الشهود ، فقال : « المريب » إلى أن قال : « والعبد » « 7 » .
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 830 . « 2 » التهذيب 6 : 250 / 640 ، الإستبصار 3 : 17 / 48 ، الوسائل 27 : 347 كتاب الشهادات ب 23 ح 8 . « 3 » التهذيب 6 : 249 ، الاستبصار 3 : 16 . « 4 » المفاتيح 3 : 282 . « 5 » كنز العرفان 2 : 53 . « 6 » التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 كتاب الشهادات ب 31 ح 6 . « 7 » التهذيب 6 : 242 / 599 ، الإستبصار 3 : 14 / 38 ، الوسائل 27 : 378 كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .