تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شهادة المملوك لفلان « « 1 » . وفي رواية معتبرة بل قيل : صحيحة « 2 » - : « إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب » الخبر « 3 » . ومنها : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » « 4 » . وهو صريح في ردّ الإسكافي ، حيث قبل شهادته على مثله وعلى الكافر ، وردّها على الحرّ المسلم « 5 » . ومنها : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » « 6 » . وليس فيه دلالة على مذهب الإسكافي في الشق الثاني إلَّا بمفهوم اللقب ، ولا نقول بحجيته . ومنها : عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : « في القتل وحده » « 7 » . وبفحواه يستدل على قبول شهادته كلَّيةً ، إلَّا أنّ ذكر خصوص القتل
هامش
« 1 » الكافي 7 : 390 / 3 ، التهذيب 6 : 248 / 635 ، الإستبصار 3 : 16 / 43 ، الوسائل 27 : 345 كتاب الشهادات ب 23 ح 2 . « 2 » قال في مجمع الفائدة والبرهان 12 : 410 وحسنة محمّد بن مسلم بالقاسم بن عروة ، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة . وقد صحّح العلَّامة في المختلف : 72 حديث بريد بن معاوية وهو ( القاسم بن عروة ) في الطريق . « 3 » الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 248 / 633 ، الإستبصار 3 : 15 / 41 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 . « 4 » الفقيه 3 : 26 / 69 ، التهذيب 6 : 249 / 636 ، الإستبصار 3 : 16 / 44 ، الوسائل 27 : 346 كتاب الشهادات ب 23 ح 5 . « 5 » حكاه عنه في المختلف : 720 . « 6 » الفقيه 3 : 28 / 81 ، التهذيب 6 : 249 / 638 ، الإستبصار 3 : 16 / 46 ، الوسائل 27 : 346 كتاب الشهادات ب 23 ح 4 . « 7 » التهذيب 6 : 250 / 641 ، الإستبصار 3 : 17 / 49 ، الوسائل 27 : 348 كتاب الشهادات ب 23 ح 9 .