جماعة « 1 » حدّ الاستفاضة جدّاً * ( القبول ) * في الجملة ، وعليه متأخروا الأصحاب كافّةً ، بل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية « 2 » ، وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة ، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
فمن الأوّلة : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا » « 3 » .
ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة المتضمن لقوله ( عليه السّلام ) لشريح بعد ردّه شهادة قنبر له ( عليه السّلام ) : « ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » « 4 » .
وهو صريح في ردّ من ردّ شهادته لمولاه كالصدوقين ، والشيخ في كتابي الحديث ، والحلبي « 5 » .
وقريب منه في الردّ عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة .
ومنها : عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : « نعم ، وإنّ أوّل من ردّ
هامش
« 1 » منهم المحقق في الشرائع 4 : 131 ، والفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 53 والمجلسي في مرآة العقول 24 : 237 .
« 2 » الانتصار : 246 ، السرائر 2 : 135 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 3 » الكافي 7 : 389 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 634 ، الإستبصار 3 : 15 / 42 ، الوسائل 27 : 345 كتاب الشهادات ب 23 ح 1 .
« 4 » الكافي 7 : 385 / 5 ، الفقيه 3 : 63 / 213 ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 : 34 / 117 ، الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6 .
« 5 » المقنع : 133 ، حكاه عن والده الصدوق في المختلف : 720 ، التهذيب 6 : 249 ، الإستبصار 3 : 16 ، الكافي في الفقه : 435 .