تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف ، كما هو ظاهر الدروس « 1 » حيث نقل فيه الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون ترجيح ، وهو حسن ، إلَّا أنّ مقتضى الأُصول حينئذ عدم القبول ، كما مرّ نظيره . * ( ولا تقبل شهادة السائل بكفّه ) * أي من يباشر السؤال والأخذ بنفسه ، عند الأكثر كما في الكفاية « 2 » ، بل المشهور كما في المسالك والدروس « 3 » وعن المحقق الثاني « 4 » ، بل لا خلاف في المنع في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه ، كما هو ظاهر المتن وعن الشيخ والقاضي « 5 » ، وفي المختلف « 6 » ، أو تقييده بما إذا اتخذه صنعة وحرفة ، دون ما إذا سأل نادراً للضرورة ، كما عن الحلَّي « 7 » ، وفي الشرائع والسرائر والإرشاد والتنقيح والدروس والمسالك « 1 » ، وغير ذلك من كتب الأصحاب « 2 » ، ولعلَّه المشهور بين المتأخرين . والأصل في المنع في الجملة بعد عدم ظهور الخلاف فيه بين الطائفة المعتبران : أحدهما الصحيح : عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهادته ؟
هامش
« 1 » الدروس 2 : 131 . « 2 » الكفاية : 283 . « 3 » المسالك 2 : 406 ، الدروس 2 : 131 . « 4 » لم نعثر عليه ، ولا على من نقله عنه . « 5 » النهاية : 426 ، المهذب 2 : 558 . « 6 » المختلف : 718 . « 7 » السرائر 2 : 122 . « 1 » الشرائع 4 : 130 ، التحرير 2 : 210 ، الإرشاد 2 : 158 ، التنقيح 4 : 299 ، الدروس 2 : 132 ، المسالك 2 : 406 . « 2 » انظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 403 .
رياض المسائل — صفحة 301 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث