تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الكراهة في تلك الأزمنة ، أو عدم تأدية المنع بمثل تلك العبارة الغير الظاهرة فيه بلا شبهة . خلافاً لأكثر المتقدمين كالشيخ في النهاية ، والصدوقين والحلبي والقاضي وابن حمزة وزهرة « 1 » ، فاختاروا المنع ؛ للنصوص المستفيضة ، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة . فمن الأوّل الموثق : عما يردّ من الشهود ، فقال : « المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم » « 2 » . ونحوه المرسل في الفقيه ، لكن من دون ذكر العبد وإبداله بشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والنرد ، والمقامر « 3 » . والخبر : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) لا يجيز شهادة الأجير » « 4 » . والنبوي المروي عن معاني الأخبار ، قال : قال : « لا تجوز شهادة خائن » إلى أن قال : « ولا القانع مع أهل البيت » « 5 » وهو كما قال الصدوق الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير . ومن الثاني الصحيح : عن رجلٍ أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ،
هامش
« 1 » النهاية : 325 ، الصدوق في المقنع : 133 وحكاه عن والده في المختلف : 718 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 436 ، القاضي في المهذب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 230 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 . « 2 » التهذيب 6 : 242 / 599 ، الإستبصار 3 : 14 / 38 ، الوسائل 27 : 378 كتاب الشهادات ب 32 ح 3 . « 3 » الفقيه 3 : 25 / 67 ، الوسائل 27 : 379 كتاب الشهادات ب 32 ح 7 . « 4 » الكافي 7 : 394 / 4 ، التهذيب 6 : 246 / 624 ، الإستبصار 3 : 21 / 62 ، الوسائل 27 : 372 كتاب الشهادات ب 29 ح 2 . « 5 » معاني الأخبار : 208 ، الوسائل 27 : 379 كتاب الشهادات ب 32 ح 8 .
رياض المسائل — صفحة 298 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث