تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
المرأتين ، كنصف الوصية ، والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين « 1 » . وهو حسن ؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين فيشمل الرجل وغيره . * ( والصحبة ) * وإن كانت مؤكَّدة * ( لا تمنع القبول ) * للشهادة ، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين * ( كالضيف ) * بالنسبة إلى مضيفه * ( والأجير ) * بالنسبة إلى مستأجره ، بلا خلاف في الأوّل ، كما في المسالك والكفاية « 2 » وغيرهما « 3 » ؛ لما يأتي . وكذا في الثاني * ( على الأشبه ) * الأشهر بين عامّة من تأخّر ، وفاقاً منهم للحلَّي « 4 » . وفي عبارة المسالك « 5 » وغيره « 6 » إشعار باتفاقهم عليه ؛ لعموم الأدلَّة المتناولة ، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة كما في المسائل السابقة . مضافاً إلى ظاهر الموثقة : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له بعد مفارقته » « 7 » . بناءً إمّا على ثبوت الحقيقة الاصطلاحية المتضمنة للإباحة للفظ
هامش
« 1 » قاله السبزواري في الكفاية : 283 . « 2 » المسالك 2 : 406 ، الكفاية : 283 . « 3 » انظر المفاتيح 3 : 280 . « 4 » السرائر 2 : 123 . « 5 » المسالك 2 : 406 . « 6 » انظر الكفاية : 283 . « 7 » الفقيه 3 : 27 / 77 ، التهذيب 6 : 258 / 676 ، الإستبصار 3 : 21 / 64 ، الوسائل 27 : 372 كتاب الشهادات ب 29 ح 3 .