لزوجها ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها » « 3 » .
* ( وشرط بعض الأصحاب ) * وهو الشيخ في النهاية ، والقاضي وابن حمزة « 4 » في قبول شهادة الزوج * ( انضمام غيره من أهل الشهادة ) * إليه .
* ( وكذا ) * شرطه * ( في ) * قبول شهادة * ( الزوجة ) * أيضاً ، استناداً إلى الروايتين الأخيرتين ، وهما كما ترى واردتان في الزوجة خاصّة * ( وربما صحّ فيها الاشتراط ) * دونه ؛ لافتراقهما بقوّة مزاجه وشداد عقله بخلافها .
مع أنّ ظاهر سياق الموثقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج واختصاصه بالزوجة ، فالاشتراط فيه لا وجه له ، بل لا يبعد القول بعدم الاشتراط فيها أيضاً ، كما عليه المتأخرون « 1 » كافّةً ، وفاقاً لظاهر كثير من القدماء ، كالمفيد ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، والعماني ، والحلبي ، والحلَّي « 2 » ، وبالجملة المشهور ، كما في شرح الشرائع للصيمري « 3 » .
وبه يظهر ما في التحرير من نسبة الاشتراط فيهما إلى الأصحاب كافّةً ، وفي الزوج خاصّة إلى جماعة « 4 » .
وكيف كان ، فالقول بالقبول مطلقاً في غاية القوّة ؛ لعدم صلوح الروايتين المشترطتين للضميمة لتخصيص العمومات المتقدمة ، لا سنداً ، بل
هامش
« 3 » التهذيب 6 : 247 / 629 ، الوسائل 27 : 367 كتاب الشهادات ب 25 ح 3 .
« 4 » النهاية : 330 ، المهذب 2 : 557 ، الوسيلة : 231 .
« 1 » منهم الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 297 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 406 ، والسبزواري في الكفاية : 282 .
« 2 » المقنعة : 726 ، المبسوط 8 : 220 ، الخلاف 2 : 624 ، حكاه عن العماني في المختلف : 720 ، الكافي في الفقه : 436 ، السرائر 2 : 134 .
« 3 » غاية المرام 4 : 282 .
« 4 » التحرير 2 : 209 .