تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ولا ظاهرة كما اعترف به جماعة ، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته . نعم حكاه الفاضل المقداد في كنز العرفان « 1 » عن الإسكافي أيضاً ، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف والمسالك وغيرهما « 2 » من أنّه والعماني لم يتعرّضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات ، فتأمّل جدّاً . وبالجملة : المسألة عند العبد محل توقف وإشكال ، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من المنع وعدم القبول ؛ لمخالفته الأُصول ، مع عدم وضوح مخصّص لها يطمئن إليه يدلّ على القبول ، فتأمّل . * ( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) * وعليها ، وشهادتها له وعليه ؛ لعين ما مرّ من الأدلة على القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها ، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة : ففي الصحيح : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته » « 3 » . وفي آخر : « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » « 4 » . ونحوه الموثق : عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : « نعم » والمرأة
هامش
« 1 » كنز العرفان 2 : 386 . « 2 » المختلف : 720 ، المسالك 2 : 405 ، وانظر المفاتيح 3 : 280 . « 3 » الكافي 7 : 393 / 2 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25 ح 2 . « 4 » الكافي 7 : 392 / 1 ، التهذيب 6 : 247 / 627 ، الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25 ح 1 .